المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء؛ لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ البناء، ولو زاد: الصار حماسًا، ولم يدخل تحت التحليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وليس له أن يتزوج بأكثر من الأربع لما ذكر من النص.
والتمسك به أنه اقتصر على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان، والسكوت في مثل هذا الموضع يَدلُّ على البيان.
ولا يُقالُ: إِنَّهُ جَمْع بحرف الجمع، فينبغي أن يجوز التسع، كما هو قول بعض الروافض.
لأنا نقول: ذلك بعيد من الفصاحة، لم تتكلم العرب بمثله عند إرادة التسعة كذا قاله الفراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وليس له أن يتزوج بأكثر من الأربع لما ذكر من النص.
والتمسك به أنه اقتصر على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان، والسكوت في مثل هذا الموضع يَدلُّ على البيان.
ولا يُقالُ: إِنَّهُ جَمْع بحرف الجمع، فينبغي أن يجوز التسع، كما هو قول بعض الروافض.
لأنا نقول: ذلك بعيد من الفصاحة، لم تتكلم العرب بمثله عند إرادة التسعة كذا قاله الفراء.