المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ولا حق لهن في القسم حالة السفر.
ويُسافر الزوج بمن شاء منهن، كذلك كان رسولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ولأن حالة السفر ليست بحالة الاستمتاع.
وإن أخرج بالقرعة: كان أولى؛ تطبيبًا لقلبهن.
وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها: يجوز؛ لأنه حقها، ولها أن ترجع؛ لأن ذلك في المستقبل وعد، وفي مثله نزل قوله تعالى: {وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحا النساء: 8 وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن ذلك في المرأة التي تكبر عند الزوج
فتهب بعض قسمها لصاحبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا: أي توقعت منه ذلك لما لاح من مخايله " وأماراته.
والنشور: أن يتجافى عنها، بأن يمنعها نَفْسَهُ ونَفَقتَه، وأن يُؤْذِيها بسب أو ضرب.
والإعراض: أن يُعرض عنها، بأن يُقل محادثتها ومؤانستها؛ وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن، أو دمامة، أو شيء في خَلْقٍ أو خُلُقٍ، أو طموح عين إلى أخرى، كذا في «الكشاف»، والله أعلم.
ويُسافر الزوج بمن شاء منهن، كذلك كان رسولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ولأن حالة السفر ليست بحالة الاستمتاع.
وإن أخرج بالقرعة: كان أولى؛ تطبيبًا لقلبهن.
وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها: يجوز؛ لأنه حقها، ولها أن ترجع؛ لأن ذلك في المستقبل وعد، وفي مثله نزل قوله تعالى: {وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحا النساء: 8 وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن ذلك في المرأة التي تكبر عند الزوج
فتهب بعض قسمها لصاحبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا: أي توقعت منه ذلك لما لاح من مخايله " وأماراته.
والنشور: أن يتجافى عنها، بأن يمنعها نَفْسَهُ ونَفَقتَه، وأن يُؤْذِيها بسب أو ضرب.
والإعراض: أن يُعرض عنها، بأن يُقل محادثتها ومؤانستها؛ وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن، أو دمامة، أو شيء في خَلْقٍ أو خُلُقٍ، أو طموح عين إلى أخرى، كذا في «الكشاف»، والله أعلم.