المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولا يقع بها إلا واحدة؛ لأن اللفظ لا يَدلُّ على العدد.
وإن نوى أكثر من ذلك: لا يقع إلا واحدة؛ لأنه لا يدلُّ على العدد ظاهرا، والنية
الخالية عن اللفظ الدال عليها لا تفيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقع به إلا واحدة وعند الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: تَصِحُ نِيَةُ الثَّلاثِ فيه؛ لأنَّ ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة، فصار كما لو صرح به، ولهذا يَصِحُ تفسيره بالثلاث يقال: أنت طالق ثلاثا.
لكنا نقول: أنت طالق: وصف لها بالانطلاق، وهو وصف فرد لا شك فيه؛ لأنه لا يتصور في المحل أكثر من قيد واحد، فلا يُتصور أكثر من رافع واحد.
وإذا ثبت أنه صفة فرد فلا يصح نية العدد فيه؛ لأن الفرد ضد العدد، والشَّيءُ -لا يحتمل ضده.
وإن نوى أكثر من ذلك: لا يقع إلا واحدة؛ لأنه لا يدلُّ على العدد ظاهرا، والنية
الخالية عن اللفظ الدال عليها لا تفيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقع به إلا واحدة وعند الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: تَصِحُ نِيَةُ الثَّلاثِ فيه؛ لأنَّ ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة، فصار كما لو صرح به، ولهذا يَصِحُ تفسيره بالثلاث يقال: أنت طالق ثلاثا.
لكنا نقول: أنت طالق: وصف لها بالانطلاق، وهو وصف فرد لا شك فيه؛ لأنه لا يتصور في المحل أكثر من قيد واحد، فلا يُتصور أكثر من رافع واحد.
وإذا ثبت أنه صفة فرد فلا يصح نية العدد فيه؛ لأن الفرد ضد العدد، والشَّيءُ -لا يحتمل ضده.