المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإذا ملك الرجل امرأته أو شقصًا منها: وقعت الفرقة بينهما؛ لأن النكاح عقد ضروري، ولا حاجة في ثبوت النسب في المملوكة له إلى النكاح.
وكذلك لو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه؛ لوجود التمانع بين مقتضى ملك النكاح وملك اليمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن النكاح عقد ضروري أي ثبت ضرورة ثباتِ النَّسَبِ؛ لأنه استيلاء على الحرة؛ لأن الأصل فيه الحرائر، وأثر الحرية في دفع أيدي الأغيار، ولهذا لا يقبل " الفسخ؛ لأنه ضروري، فصار في حق الفسخ كأن لا.
ولأن مقتضى ملك اليمين أن يكون خادمًا، والمرأة مخدومة، ومقتضى ملك النكاح عكسه، فلو اجتمعا يُؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما خادمًا ومخدوما، وهو فاسد، والله أعلم.
وكذلك لو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه؛ لوجود التمانع بين مقتضى ملك النكاح وملك اليمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن النكاح عقد ضروري أي ثبت ضرورة ثباتِ النَّسَبِ؛ لأنه استيلاء على الحرة؛ لأن الأصل فيه الحرائر، وأثر الحرية في دفع أيدي الأغيار، ولهذا لا يقبل " الفسخ؛ لأنه ضروري، فصار في حق الفسخ كأن لا.
ولأن مقتضى ملك اليمين أن يكون خادمًا، والمرأة مخدومة، ومقتضى ملك النكاح عكسه، فلو اجتمعا يُؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما خادمًا ومخدوما، وهو فاسد، والله أعلم.