تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير
وفي «الخُلاصة»: وعن أبي حنيفةَ أَنَّه رجَعَ قبلَ مَوتِه بسبعةِ أَيَّامٍ، وقالَ: تَجِبُ فيه الكفَّارةُ، واختارَهُ شَمسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ والصَّدرُ الشَّهِيدُ وبه يُفتى، وقد جَعَلَه مثناً في مَجمَعِ البَحْرَينِ»، فقالَ: ومَن نَذَرَ نَدْراً مُطلَقاً، لِزِمَه الوفاء به، والصّحيحُ في المُعلَّقِ بشرط لا يُرادُ لزوم الكفَّارة، وفي المُرادِ الإيفاء، انتَهَى.
لكنَّه لم يُفصِحْ عنِ المُرادِ، حيثُ حَكَمَ بلزومِ الكفَّارَةِ فِي المُعلَّقِ بما لا يُراد، وهو غَيرُ مُرادِ الإمامِ في المُعلَّقِ بما لا يُراد؛ فإنَّه خيَّره فيه بينَ الكفَّارِةِ وبينَ الوَفاءِ بما نذَرَه، ولم أرَ مَن نبَّةَ على كلامِ المَجمَعِ.
وقال الزيلعيُّ: وإِنْ سَمَّى - أي: النَّاذِرُ - شيئاً، ففي المُطلَقِ يجب الوفاء به، وكذا في المُعلَّقِ إنْ كانَ التَّعليقُ بشرطٍ يُرادُ كَونُه، وإِنْ كانَ لا يُرادُ كَونُه قيلَ: يجب عليه الوفاء بالنَّذِرِ، وقيلَ: يُجزِئُه كفَّارة اليمين إنْ شاءَ، وإِنْ شَاءَ أَوفَى بالمنذور، وهو الصَّحيحُ، رجَعَ إليه أبو حنيفة قبل موته بثلاثةِ أَيَّامٍ، وقيل: بسبعةٍ، انتَهَى.
وفي «الدُّرَرِ والغُرَرِ»: نذَرَ مُعَلَّقاً بشرط لا يُريدُه، وَفَّى أو كفَّرَ، وبه يُفْتَى، رجَعَ إليه أبو حنيفة، وبه كانَ يُفتي شمس الأئِمَّةِ وغيرُه من كبارِ الفُقَهَاءِ، انتَهَى.
وكذا قالَ صَدرُ الشَّريعة وبما لم يُرِدْه وفَّى أو كفَّرَ هو الصَّحِيحُ، انتهى. فبهذا ظهَرَ حَصْرُ الصّحة بـ «الهداية» روايةً فيما رجَعَ إليه الإمامُ، واتَّضَحَ حَصْرُ تصحيح «الهداية» لها.
لكنَّه لم يُفصِحْ عنِ المُرادِ، حيثُ حَكَمَ بلزومِ الكفَّارَةِ فِي المُعلَّقِ بما لا يُراد، وهو غَيرُ مُرادِ الإمامِ في المُعلَّقِ بما لا يُراد؛ فإنَّه خيَّره فيه بينَ الكفَّارِةِ وبينَ الوَفاءِ بما نذَرَه، ولم أرَ مَن نبَّةَ على كلامِ المَجمَعِ.
وقال الزيلعيُّ: وإِنْ سَمَّى - أي: النَّاذِرُ - شيئاً، ففي المُطلَقِ يجب الوفاء به، وكذا في المُعلَّقِ إنْ كانَ التَّعليقُ بشرطٍ يُرادُ كَونُه، وإِنْ كانَ لا يُرادُ كَونُه قيلَ: يجب عليه الوفاء بالنَّذِرِ، وقيلَ: يُجزِئُه كفَّارة اليمين إنْ شاءَ، وإِنْ شَاءَ أَوفَى بالمنذور، وهو الصَّحيحُ، رجَعَ إليه أبو حنيفة قبل موته بثلاثةِ أَيَّامٍ، وقيل: بسبعةٍ، انتَهَى.
وفي «الدُّرَرِ والغُرَرِ»: نذَرَ مُعَلَّقاً بشرط لا يُريدُه، وَفَّى أو كفَّرَ، وبه يُفْتَى، رجَعَ إليه أبو حنيفة، وبه كانَ يُفتي شمس الأئِمَّةِ وغيرُه من كبارِ الفُقَهَاءِ، انتَهَى.
وكذا قالَ صَدرُ الشَّريعة وبما لم يُرِدْه وفَّى أو كفَّرَ هو الصَّحِيحُ، انتهى. فبهذا ظهَرَ حَصْرُ الصّحة بـ «الهداية» روايةً فيما رجَعَ إليه الإمامُ، واتَّضَحَ حَصْرُ تصحيح «الهداية» لها.