اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين

ليس لولدِ الولدِ المُتوَفَّى إلا سهم من خمسة أسهم، والباقي وهو أربعة أسهم
الرسالة. تحقيقُ الأعلام الواقفين على مُفادِ عبارات الواقفين لولد الصلب، عملاً بقولِ الواقفِ في حَقٌّ ولد الولد، على أنَّ من مات منهم وله ولد انتقل نصيبه إليه، ونصيبُ المُتوَفَّى لو آل أمره في الاستحقاق معَ وُجودِ إخوته وأخواته لم يكُنْ مُستَحِقَّاً إِلَّا الخمُسَ، فإذا مات حالة استحقاقه لذلك انتقل نصيبه وهو الخمس فقط لولده؛ يعني: لو كانتْ إخوته أحياء.
وإِنَّما كانَ الولدُ الصُّلبي يستحِقُّ الأربعة الأخماسِ عَمَلاً بقولِ الواقفِ: ومَن تُوفي منهم عن غير ولدٍ ممَّن يستحقُ الدُّخول في الوَقْفِ انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له في الاستحقاق من أهل هذا الوَقْفِ، وقد ماتَتِ الثَّلاثةُ الإخوة عن غير ولد، فيُنقل نصيبهم إلى الأخ الباقي من غير مشاركة لولد الولد؛ لعدم استحقاق أبيه لشيء من حصة إخوته لسَبْقِ مَوْتِ أبيه على إخوته، اللهم لو مات بعد مَوْتِ الواقِفِ ثلاثة إخوة من غير أولاد وانحصر الأمر في والد الولد وأخيه الموجودِ الآن ثم مات والد الولد عن ولده هذا استَحَقَّ النّصف لقيامِه مَقامَ والده في سَهْمِه، وسهمه الآنَ كانَ النصف لو انحصر الآنَ، لكنَّه لم يُحصَر؛ لِما قدمناه.
قال الإمام أبو بكر أحمدُ بنُ عَمرو الخصَّافُ - وناهيك به في هذا الباب وفي غيره: قلتُ: أرأيت إنْ كانَ الواقِفُ قال قد جَعَلْتُ أرضي هذه صدقةً موقوفةً لله عزّ وجَلَّ على ولدي لصلبي، وكلَّما مات منهم واحد كان نصيبه من غلّة هذه الصدقة لولده وولد ولده ونَسلِه أبداً ما تَناسَلُوا، وكلَّما مات واحدٌ منهم ولا ولد له رجَعَ من هذه الصَّدقة على ولدي لصلبي، ثمّ يكون بعد انقراضهم للمساكين، فوَجَدْنا ولَدَ الواقف لصلبه عشرة أنفس من ذُكور وإناث، قالَ: تُقسَمُ الغَلَّةُ ... إلى آخر كلام الخصافِ.
نصيبه
المجلد
العرض
62%
تسللي / 21