تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين
وكتبه بجملته هذا المُجيب، إلى أن انتهى عند قوله: لأَنَّ وَلَدَ الصُّلْبِ أَحَقُّ بِسَهِم
من مات منهم، ولا ولد له ولا نسل.
ثم قال: انتهى كلامُ الخصَّافِ، فصريح كلام هذا العلامةِ يُنادي بأعلى صوته أنْ لا حَقٌّ لولد الولد في سَهِم مَن يموتُ بعدَ مَوتِ والده، وأنَّ الوَلَدَ الصُّلبي يختص بنصيب من يموتُ من إخوته، حيثُ لا ولد له، ولا نَسْلاً، ولا عَقِباً، حيثُ شرط ذلك، فمن أين تأتي الشركةُ بالنَّصفِ معَ الولد الصلبي؟ والحالُ أَنَّ مَوتَ وَالدِ الولد وُجِدَ في حياة الواقف.
فلولا زيادة ذُكِرَت في السُّؤالِ تُعرَفُ بالتَّامُّلِ لَما كان لهذا الولد شيءٌ أصلاً بموت والده في حياة الواقف، وعدم انتقال شيء إليه، لكن تلك الزيادةَ جَعلت الولد قائماً مقام أبيه قبل استحقاقه لشيء من ربع الوَقْفِ. واللهُ سُبحانَه أَعلَمُ بِالصَّوابِ. وكتبه الفقيرُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ المسيري الحنفي حامِداً الله، ومُصلِّياً على نبيه محمد وآله وصحبه ومسلماً. وأقول: في كلامه نظر من وجوه:
منها قوله: «اليسَ لولد الولد إلَّا سهم من خمسة ... إلى آخره؛ فإنَّ هذا لا يصح إلَّا بِالنَّظَرِ لِما خلفه جده، وهو منسوخ بالشَّرطِ المُتأخر، وهو قوله: «وعلى أَنَّه مَن تُوفَّيَ منهم قبل دخوله في هذا الوَقْفِ ... إلى آخره، عطفاً على العلاوة السابقة، وكما نُسخ بالعلاوة الأولى حكم ما قبلها، وجعل وَلَدُ المَيِّتِ قائماً مقامه في مُشاركته
أعمامه فيما كان للجد، فكذلك جَعله بهذا الأخير قائماً مَقامَ أبيه في مشاركته باقي أعمامه في نصيب الميت منهم. ومنها قوله: عَمَلاً بقولِ الواقفِ في حقٌّ ولد الولد، على أنَّ مَن مات منهم وله ولد انتقل نصيبه إليه».
من مات منهم، ولا ولد له ولا نسل.
ثم قال: انتهى كلامُ الخصَّافِ، فصريح كلام هذا العلامةِ يُنادي بأعلى صوته أنْ لا حَقٌّ لولد الولد في سَهِم مَن يموتُ بعدَ مَوتِ والده، وأنَّ الوَلَدَ الصُّلبي يختص بنصيب من يموتُ من إخوته، حيثُ لا ولد له، ولا نَسْلاً، ولا عَقِباً، حيثُ شرط ذلك، فمن أين تأتي الشركةُ بالنَّصفِ معَ الولد الصلبي؟ والحالُ أَنَّ مَوتَ وَالدِ الولد وُجِدَ في حياة الواقف.
فلولا زيادة ذُكِرَت في السُّؤالِ تُعرَفُ بالتَّامُّلِ لَما كان لهذا الولد شيءٌ أصلاً بموت والده في حياة الواقف، وعدم انتقال شيء إليه، لكن تلك الزيادةَ جَعلت الولد قائماً مقام أبيه قبل استحقاقه لشيء من ربع الوَقْفِ. واللهُ سُبحانَه أَعلَمُ بِالصَّوابِ. وكتبه الفقيرُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ المسيري الحنفي حامِداً الله، ومُصلِّياً على نبيه محمد وآله وصحبه ومسلماً. وأقول: في كلامه نظر من وجوه:
منها قوله: «اليسَ لولد الولد إلَّا سهم من خمسة ... إلى آخره؛ فإنَّ هذا لا يصح إلَّا بِالنَّظَرِ لِما خلفه جده، وهو منسوخ بالشَّرطِ المُتأخر، وهو قوله: «وعلى أَنَّه مَن تُوفَّيَ منهم قبل دخوله في هذا الوَقْفِ ... إلى آخره، عطفاً على العلاوة السابقة، وكما نُسخ بالعلاوة الأولى حكم ما قبلها، وجعل وَلَدُ المَيِّتِ قائماً مقامه في مُشاركته
أعمامه فيما كان للجد، فكذلك جَعله بهذا الأخير قائماً مَقامَ أبيه في مشاركته باقي أعمامه في نصيب الميت منهم. ومنها قوله: عَمَلاً بقولِ الواقفِ في حقٌّ ولد الولد، على أنَّ مَن مات منهم وله ولد انتقل نصيبه إليه».