تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين
وإن أردت استفادة ذلك بما سيأتي في كلامِ الواقِفِ من اشتراطه نصيبَ المَيِّتِ لولده، فلا ينبغي لك أن تأتي بهذه العبارةِ المُوهِمة خلاف ذلك.
ومنها قوله: «المُراد به أنَّ الإخوة المُستَحقِّينَ نصيب الميَّتِ هم الإخوة الأحياء». فأقولُ: وهل يُتوَهَّمُ خِلافُ هذا حتَّى يُقالَ ما ذكرته؟ فَإِنَّ المُرادَ ما يُفيدُه ظَاهِرُ
الكلام، ولم ندَّعِ استحقاق ولد الولد مع الولد؛ أعني: عمه أو عم أبيه مثلاً بكونه أخاً [ل] حقيقة، ولا مجازاً بموجب هذا الشَّرط، بل بمُوجِبِ الشَّرطِ الذي استدرَكَ به الواقف في آخر كلامه على هذا الشَّرطِ المُقدَّمِ حيثُ قال: وعلى أنَّه مَن تُوفِّيَ منهم قبل دخوله في هذا الوقف، إلى أن قال: قامَ ولده وإن سَفَلَ مَقامه في الاستحقاق، واستَحَقَّ ما كان يستحقه من ذلك أن لو كان حياً موجوداً، وقد علمت توجية ذلك
فيما سبق، فإطالتك بيان ما أَرَدْتَ من ذلك المُرادِ غيرِ المُرادِ. ومنها قوله: وعلى ما ذُكِرَ يكونُ عَمَلاً بكل شرط فيما شرطه له حقيقةً، ويستحقُ الولد الباقي الأربعة أخماس، وولد أخيه الخمس».
فأقول: هذا لو لم يشرطِ الواقِفُ ما يُخصِّصُه وينسَخُه، وقد فعل بما قد علمته من إقامته ولد الولد مُقامَ أبيه في الاستحقاق بشرطه الأخير، وهو العُمدة في شروط الواقفين.
ومنها قوله: القيامه مقام أبيه في أصل الاستحقاق خاصةً».
وأقول: هذا تخصيص من غيرِ مُخصّص، فهي دَعوَى لا دليل عليها، وهذا على ما بيّنته ومهدته من ذلك الأصلِ الذي لا يُفيدُ هذا الحكم، ولو عند اقتصار الواقِفِ على نحوه.
وأمَّا معَ الشَّرطِ الأخير فقد قامَ ولد الولدِ مَقامَ أبيه في أصل الاستحقاق، وفيما ينتقل إلى أصله عن أخيه بتقديره حيَّاً عندَ مَوتِه، كما بيَّناه بالبرهان.
ومنها قوله: فعلِمَ من ذلك أنَّ الولد الباقي كانَ مُشارِكاً لإخوته إلى حين مَوتِهم بخلافِ ولَدِ الأخ ... » إلى آخره.
ومنها قوله: «المُراد به أنَّ الإخوة المُستَحقِّينَ نصيب الميَّتِ هم الإخوة الأحياء». فأقولُ: وهل يُتوَهَّمُ خِلافُ هذا حتَّى يُقالَ ما ذكرته؟ فَإِنَّ المُرادَ ما يُفيدُه ظَاهِرُ
الكلام، ولم ندَّعِ استحقاق ولد الولد مع الولد؛ أعني: عمه أو عم أبيه مثلاً بكونه أخاً [ل] حقيقة، ولا مجازاً بموجب هذا الشَّرط، بل بمُوجِبِ الشَّرطِ الذي استدرَكَ به الواقف في آخر كلامه على هذا الشَّرطِ المُقدَّمِ حيثُ قال: وعلى أنَّه مَن تُوفِّيَ منهم قبل دخوله في هذا الوقف، إلى أن قال: قامَ ولده وإن سَفَلَ مَقامه في الاستحقاق، واستَحَقَّ ما كان يستحقه من ذلك أن لو كان حياً موجوداً، وقد علمت توجية ذلك
فيما سبق، فإطالتك بيان ما أَرَدْتَ من ذلك المُرادِ غيرِ المُرادِ. ومنها قوله: وعلى ما ذُكِرَ يكونُ عَمَلاً بكل شرط فيما شرطه له حقيقةً، ويستحقُ الولد الباقي الأربعة أخماس، وولد أخيه الخمس».
فأقول: هذا لو لم يشرطِ الواقِفُ ما يُخصِّصُه وينسَخُه، وقد فعل بما قد علمته من إقامته ولد الولد مُقامَ أبيه في الاستحقاق بشرطه الأخير، وهو العُمدة في شروط الواقفين.
ومنها قوله: القيامه مقام أبيه في أصل الاستحقاق خاصةً».
وأقول: هذا تخصيص من غيرِ مُخصّص، فهي دَعوَى لا دليل عليها، وهذا على ما بيّنته ومهدته من ذلك الأصلِ الذي لا يُفيدُ هذا الحكم، ولو عند اقتصار الواقِفِ على نحوه.
وأمَّا معَ الشَّرطِ الأخير فقد قامَ ولد الولدِ مَقامَ أبيه في أصل الاستحقاق، وفيما ينتقل إلى أصله عن أخيه بتقديره حيَّاً عندَ مَوتِه، كما بيَّناه بالبرهان.
ومنها قوله: فعلِمَ من ذلك أنَّ الولد الباقي كانَ مُشارِكاً لإخوته إلى حين مَوتِهم بخلافِ ولَدِ الأخ ... » إلى آخره.