ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم» في سنن أبي داود 1: 161، وسكت عنه، وسنن ابن ماجة 1: 240، ومصنف عبد الرزاق 1: 487، والمعجم الكبير 11: 237، وسنن البيهقي الكبير 1: 426، وخيار الناس العلماء؛ ولأن سنن الأذان لا يأتى بها إلا العالم بها. ينظر: شرح الوقاية ص140، والله أعلم.
93) فتوى
العلم بأوقات الصلاة
السؤال:
هل يشترط في المؤذن أن يكون عالماً بأوقات الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنّ أن يكون عالماً بأوقات الصلاة؛ لأن الإعلام بدخول الوقت ممّن لا علم له بالدخول متعذر، لكن مع هذا لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته, وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة. ينظر: فتح باب العناية ص1: 208، والله أعلم، والله أعلم.
93) فتوى
العلم بأوقات الصلاة
السؤال:
هل يشترط في المؤذن أن يكون عالماً بأوقات الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنّ أن يكون عالماً بأوقات الصلاة؛ لأن الإعلام بدخول الوقت ممّن لا علم له بالدخول متعذر، لكن مع هذا لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته, وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة. ينظر: فتح باب العناية ص1: 208، والله أعلم، والله أعلم.