ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
وعن بلال - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ من الصلاة إلاَّ في صلاةِ الفجر»، في سنن الترمذي 1: 378، قال الشيخ شعيب: وأخرجه أحمد 6: 14، والبيهقي 1: 424 من طريق أبي إسرائيل عن الحكم، وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه، لكن في الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود 500.
وفيه: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «فإن كان الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»، وصحَّحه ابن حبان 289.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم» أخرجه الدارقطني ص90، والبيهقي 1: 423، وصحَّحه ابن خزيمة 386، والبيهقي.
وروى البيهقي 1: 423 من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين»، وحسنه الحافظ في التلخيص 1: 201. انتهى من هامش تهذيب الكمال 3: 83.
فيستحسنُ للمؤذنِ في الفجر أن يُثَوِّب بين الأذانين؛ لأنّه وقت نومٍ وغفلة، ليتيقَّظَ النَّاس، ويحضروا المسجد. قال الإمام المرغيناني في الهداية 1: 41: «هذا هو التثويب الذي أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ لظهور التواني في أمور الصَّلاة».
وفيه: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «فإن كان الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»، وصحَّحه ابن حبان 289.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم» أخرجه الدارقطني ص90، والبيهقي 1: 423، وصحَّحه ابن خزيمة 386، والبيهقي.
وروى البيهقي 1: 423 من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين»، وحسنه الحافظ في التلخيص 1: 201. انتهى من هامش تهذيب الكمال 3: 83.
فيستحسنُ للمؤذنِ في الفجر أن يُثَوِّب بين الأذانين؛ لأنّه وقت نومٍ وغفلة، ليتيقَّظَ النَّاس، ويحضروا المسجد. قال الإمام المرغيناني في الهداية 1: 41: «هذا هو التثويب الذي أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ لظهور التواني في أمور الصَّلاة».