ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
فعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الصبح، فكان لا يمرُّ برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حرَّكَهُ برجله»، في سنن أبي داود 1: 22، واستحسن المتأخرون التّثويب لجميع النّاس في جميع الصلوات؛ لمَّا رأوا ظهور التَّكاسلِ والتواني في جميعِ الصَّلواتِ، فيثوَّب لتكثيرِ الجماعة، إلا في صلاة المغرب؛ فإنَّهُ يكرهُ فيه الجلوسُ بين الأذانين، فيكونُ التَّثويبُ فيه لغواً، فيبقى على ما كان عليه في الأصل. ينظر: الوقاية ق9/أ، ومنح الغفار في شرح تنوير الأبصار ق1: 50/أ، وجامع الرموز في شرح النقاية 1: 78، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1: 186،ودرر الحكام شرح غرر الأحكام1: 56، وشرح أبي المكارم على النقاية ق26/أ، وشرح ابن ملك على الوقاية ق23/أ، وكمال الدراية في شرح النقاية ق34/ب، ورد المحتار على الدر المختار 1: 261، والله أعلم.
115) فتوى
زيادة الصّلاة على النّبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان
السؤال:
ما حكم زيادة الصّلاة على النّبي بعد الأذان؟
115) فتوى
زيادة الصّلاة على النّبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان
السؤال:
ما حكم زيادة الصّلاة على النّبي بعد الأذان؟