اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة

المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه»، في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، والمستدرك 1: 661، ولو كان الوجه والكفين عورة لما حرم سترهما. ينظر: البحر الرائق 1: 284.

152) فتوى
الفرق بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها
السؤال:
هل هنالك فرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورتها خارجها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عورة المرأة خارج الصّلاة هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفين، أما في الصّلاة عورتها هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفين والقدمين؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، في صحيح ابن حبان 4: 614، والمنتقى 1:
المجلد
العرض
24%
تسللي / 661