ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة
53، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجة 1: 215، ومسند أحمد 6: 150، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 687.
153) فتوى
كشف القدمين في الصلاة
السؤال:
إذا صلّت المرأة ولم تُغطّ قدميها ولم تلبس جوارب، فهل تصح صلاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صحت صلاتها؛ لأنّ قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة، فالتغطية للفتنة، وهي معدومة في الصلاة، كما أنّ الدِّين مرفوع فيه الحرج، وتغطية القدمين في الصلاة فيه حرج لا يخفى. ينظر: البحر الرائق 1: 284، والله أعلم.
153) فتوى
كشف القدمين في الصلاة
السؤال:
إذا صلّت المرأة ولم تُغطّ قدميها ولم تلبس جوارب، فهل تصح صلاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صحت صلاتها؛ لأنّ قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة، فالتغطية للفتنة، وهي معدومة في الصلاة، كما أنّ الدِّين مرفوع فيه الحرج، وتغطية القدمين في الصلاة فيه حرج لا يخفى. ينظر: البحر الرائق 1: 284، والله أعلم.