ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
بالجهر بالتّسميع وحده؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد ... » في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 253، فقسّم - صلى الله عليه وسلم - بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشّركة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأنّه إمام نفسه فيُسمّع، وليس معه أحد يأتم به فيحمد. ينظر: فتح باب العناية 1: 255، وحاشية الطحطاوي ص262، والله أعلم.
259) فتوى
الاعتدال عند ابتداء التّحريمة
السؤال:
ما حكم من أتى بالتحريمة وهو مطأطأ للرأسه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره له هذا الفعل؛ لترك سنة الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها. ينظر: مراقي الفلاح ص262، والله أعلم.
259) فتوى
الاعتدال عند ابتداء التّحريمة
السؤال:
ما حكم من أتى بالتحريمة وهو مطأطأ للرأسه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره له هذا الفعل؛ لترك سنة الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها. ينظر: مراقي الفلاح ص262، والله أعلم.