ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
260) فتوى
تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع
السؤال:
ما المقدار المسنون في تفريج القدمين حال القيام في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنُّ تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنّه أقرب إلى الخشوع، ينظر: مراقي الفلاح ص262، والله أعلم.
261) فتوى
ما يُسنّ في السّور المضمومة للفاتحة
السؤال:
ما المقصود بطوال المفصل وقصاره وأوسطه التي يسن قراءتها مع الفاتحة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنّ أن تكون السّورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من {عِنْدِ الأَكْثَرينَ} من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى {لَمْ يَكُن}، وقصاره منها إلى آخره؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «ما صلّيت وراء أحد
تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع
السؤال:
ما المقدار المسنون في تفريج القدمين حال القيام في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنُّ تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنّه أقرب إلى الخشوع، ينظر: مراقي الفلاح ص262، والله أعلم.
261) فتوى
ما يُسنّ في السّور المضمومة للفاتحة
السؤال:
ما المقصود بطوال المفصل وقصاره وأوسطه التي يسن قراءتها مع الفاتحة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنّ أن تكون السّورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من {عِنْدِ الأَكْثَرينَ} من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى {لَمْ يَكُن}، وقصاره منها إلى آخره؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «ما صلّيت وراء أحد