اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:

المبحث السّادس
الجماعة
288) فتوى
أدلة كراهة قراءة المأموم خلف الإمام
السؤال:
ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السّرية والجهرية وما هي أدلة ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً قراءة المأموم خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فلا يقرأُ المؤتمُّ بل يستمعُ ويُنْصِتْ؛ قال - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: 204.
وعن أبي موسى وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» في سنن أبي داود 1: 165، وسنن النسائي الكبرى 1: 327، والمجتبى 2: 141، وسنن ابن ماجه 1: 276، وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» قال مسلم في صحيحه 1: 304: هي عندي صحيحة، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي. ينظر: إعلاء السنن 4: 62.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 661