ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
ومسند أحمد 3: 339، ومسند عبد بن حميد 1: 320، ومسند أبي حنيفة 1: 228، والآثار 1: 24، وسنده صحيح كما في الجوهر النقي ص154.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من صلّى خلف الإمام كفته قراءته» في موطأ محمد 1: 414.
وعن أبي وائل - رضي الله عنه -، قال سُئِلَ ابن مسعود - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام، قال: «أنصت، فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد 1: 423، والمعجم الأوسط 8: 87، والمعجم الكبير 8: 87، وشرح معاني الآثار 1: 219، ومصنّف عبد الرزاق 1: 138، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 11، ورجاله موثقون. وصحّحه التّهانوي في إعلاء السّنن 3: 84.
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة» في موطأ محمد 1: 430.
وعن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ محمد 1: 430 - 431، وينظر: نصب الراية 2: 13.
وقد أفرد الإمام اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سمّاه «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها، والله أعلم.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من صلّى خلف الإمام كفته قراءته» في موطأ محمد 1: 414.
وعن أبي وائل - رضي الله عنه -، قال سُئِلَ ابن مسعود - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام، قال: «أنصت، فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد 1: 423، والمعجم الأوسط 8: 87، والمعجم الكبير 8: 87، وشرح معاني الآثار 1: 219، ومصنّف عبد الرزاق 1: 138، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 11، ورجاله موثقون. وصحّحه التّهانوي في إعلاء السّنن 3: 84.
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة» في موطأ محمد 1: 430.
وعن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ محمد 1: 430 - 431، وينظر: نصب الراية 2: 13.
وقد أفرد الإمام اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سمّاه «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها، والله أعلم.