ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الاقتداء إذا كان الإمام مضطجعاً والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة. ينظر: فتح باب العناية 1: 286، والله أعلم.
303) فتوى
اقتداء المتنفّل بالمفترض
السؤال:
هل يصح اقتداء المتنفل بالمفترض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصح اقتداء المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - «صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلمّا صلّى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنّها له نافلة، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنّها لكم نافلة» في سنن أبي داود
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الاقتداء إذا كان الإمام مضطجعاً والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة. ينظر: فتح باب العناية 1: 286، والله أعلم.
303) فتوى
اقتداء المتنفّل بالمفترض
السؤال:
هل يصح اقتداء المتنفل بالمفترض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصح اقتداء المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - «صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلمّا صلّى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنّها له نافلة، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنّها لكم نافلة» في سنن أبي داود