ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، والمجتبى 2: 112، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه. ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، والله أعلم.
304) فتوى
إمامة المرأة للنّساء
السؤال:
ما حكم إمامة المرأة للنّساء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكره جماعةِ النّساء وحدَهُن؛ لأنّ اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360.
فإن صلين جماعة تقف إمامهنّ في وسطهنَّ، ولا تتقدّم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية، عن عائشة رضي الله عنها: «إنّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430. ينظر: الهداية 1:
304) فتوى
إمامة المرأة للنّساء
السؤال:
ما حكم إمامة المرأة للنّساء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكره جماعةِ النّساء وحدَهُن؛ لأنّ اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360.
فإن صلين جماعة تقف إمامهنّ في وسطهنَّ، ولا تتقدّم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية، عن عائشة رضي الله عنها: «إنّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430. ينظر: الهداية 1: