ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال، ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابي على الوجه المتفق عليه أولى من حمله على المختلف عليه.
8. مفترض بمن يصلي فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التّحريمة المقرونة بالنية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتِّحاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402، وإنّما يكون ضامناً إذا تضمّنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى، كاقتداء المتنفل بالمفترض. ينظر: فتح باب العناية 1: 287 - 288، والله أعلم.
306) فتوى
إمامة المرأة للرجال
السؤال:
ما حكم إمامة المرأة للرجال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأنَّ الواجبَ تأخير النساء بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجال، كانت
8. مفترض بمن يصلي فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التّحريمة المقرونة بالنية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتِّحاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402، وإنّما يكون ضامناً إذا تضمّنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى، كاقتداء المتنفل بالمفترض. ينظر: فتح باب العناية 1: 287 - 288، والله أعلم.
306) فتوى
إمامة المرأة للرجال
السؤال:
ما حكم إمامة المرأة للرجال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأنَّ الواجبَ تأخير النساء بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجال، كانت