ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
308) فتوى
الاقتداء بصاحب العذر
السؤال:
ما حكم الاقتداء بصاحب العذر كمن به سلسل بول مثلاً وهو إمام في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء طاهرٌ بمعذور؛ بأن يقتدي من لا عذر له بمن لهُ عذرٌ من سلس البول ونحوه؛ لأنّ المعذور يصلّي مع الحدث حقيقة، وإنّما جُعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطّاهر.
309) فتوى
إمامة الأمي للقارئ
السؤال:
لو أمَّ أُمِّيٌّ قارئاً وأمِّيَاً فما حكم الصلاة؟
الاقتداء بصاحب العذر
السؤال:
ما حكم الاقتداء بصاحب العذر كمن به سلسل بول مثلاً وهو إمام في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء طاهرٌ بمعذور؛ بأن يقتدي من لا عذر له بمن لهُ عذرٌ من سلس البول ونحوه؛ لأنّ المعذور يصلّي مع الحدث حقيقة، وإنّما جُعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطّاهر.
309) فتوى
إمامة الأمي للقارئ
السؤال:
لو أمَّ أُمِّيٌّ قارئاً وأمِّيَاً فما حكم الصلاة؟