اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:

311) فتوى
اقتداء المفترض بالمتنفل
السؤال:
هل يجوز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النفل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء مفترضٌ بمتنفِّل؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة.
وأما حديث معاذ - رضي الله عنه - «كان يصلّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة» في صحيح مسلم 1: 340، وصحيح ابن خزيمة 3: 64، فيجاب عنه بأنّ النية أمر لا يطلع عليه أحد إلا بإخبار النّاوي، فجاز أنّ معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية النفل؛ ليتعلّم منه الصّلاة، ويتبرّك بالصّلاة خلفه - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه فيصلّي بهم الفرض، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال، ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابي على الوجه المتفق عليه أولى من حمله على المختلف عليه. ينظر: فتح باب العناية 1: 287 - 288، والله أعلم.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 661