ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
332) فتوى
الفصل بين السنة والفريضة
السؤال:
هل يستحب الفصل بين الفريضة والسنة التي تليها وما هو مقدار الفصل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ القيام إلى أداء السُّنة التي تلي الفرض متصلاً بالفرض مسنون، ويستحب الفصل بينهما ما يتسع «اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم في الصّلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» في صحيح ابن خزيمة 1: 362.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت ذا الجلال والإكرام» في صحيح مسلم 1: 414. ينظر: مراقي الفلاح ص309 - 312، والله أعلم.
الفصل بين السنة والفريضة
السؤال:
هل يستحب الفصل بين الفريضة والسنة التي تليها وما هو مقدار الفصل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ القيام إلى أداء السُّنة التي تلي الفرض متصلاً بالفرض مسنون، ويستحب الفصل بينهما ما يتسع «اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم في الصّلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» في صحيح ابن خزيمة 1: 362.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت ذا الجلال والإكرام» في صحيح مسلم 1: 414. ينظر: مراقي الفلاح ص309 - 312، والله أعلم.