اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:

333) فتوى
تحول الإمام عند التطوع
السؤال:
هل يستحب للإمام أن يتحول من مكانه عند التطوع بعد الفريضة ولماذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ الإمام بعد سلامه من صلاة الفرض يستحب له للتّطوع أن يتحوّل إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره؛ لدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيُقتدى به، ويستحب أن يستقبل الناس بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة إن شاء ولم يكن في مقابلة مصل، وإن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد أحدكم أن يتطوّع بعد الفريضة فليتقدّم أو ليتأخّر أو عن يمينه أو عن شماله» في سنن البيهقي الكبير 2: 190.
وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلّي الإمام في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحوّل» في سنن أبي داود 1: 167، وسنن البيهقي الكبير 2: 190، وغيرها. وإسناده منقطع كما في فتح الباري 2: 325.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 661