اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث السّابع الحدث في الصّلاة

ركن مع الحدث، والله أعلم.

341) فتوى
الاختلاف في فرضية الخروج بصنعه
السؤال:
ما هي ثمرة الخلاف بين الإمام وصاحبيه في مسألة الخروج بصنعه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: اتفقوا على أنه إذا أحدث المصلّي عمداً بعدما قعد قدر التشهد، أو تكلم، أو عمل عملاً ينافي الصلاة، فقد تمت صلاته، أما إن سبقه الحدث في هذه الحالة فكذلك عندهما، وقال أبو حنيفة: يتوضأ ويقعد ويخرج عن الصلاة.
لهما: قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود بعد أن علمه التشهد: «إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد»، فالحكم بالتمام دليل على أنه لم يبقى عليه فرض آخر، فلا يكون الخروج بصنعه فرضاً. كما أن الخروج من الصلاة قد يكون بفعل معصية: كالقهقهة، أو الحدث العمد، ولا يجوز وصف المعصية بالوجوب.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 661