اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث السّابع الحدث في الصّلاة

له: أن إتمام الصلاة فرض بالإجماع، وإتمامها بإنهائها، وإنهاؤها لا يكون إلا بفعل منافٍ للصلاة؛ لأن الشّيء إنّما ينتهي بفعل يضاده، وتحصيل المنافي صُنع المصلي، فيكون فرضاً؛ لأن الإتمام لا يحصل إلا به، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، يجب كوجوبه، وأما قوله: «تمت» أي: قاربت التمام، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته»، في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 2: 139، ومسند الربيع 1: 108، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 22.
وفائدة الخلاف إن صح -كما هو اختيار البردعي- تظهر في المسائل المشهورة المسماة بـ (الإثني عشرية)، وهي:
1. إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل السّلام.
2. أو كان المصلّي ماسحاً فانتقضت مدة مسحه؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدث، وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده، فكأنه شرع في الصلاة من غير طهارة.
3. أو خلع الماسح خفيه بعمل يسير، بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع، أما إن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته؛ لوجود الخروج بفعله؛ لأنه بالعمل الكثير تتم صلاته بعد التشهد، ويكون عمله خروجاً من الصلاة بصنعه.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 661