ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
وهي:
1. رؤيةُ المتيمِّمِ الماء في صلاته، والمراد بالرّؤية: القدرة على الاستعمال حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته، ولو قدر من غير رؤية بطلت صلاته، فدار الحكم على القدرة لا غير.
2. نَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع، أما إن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته؛ لوجود الخروج بفعله؛ لأنّه بالعمل الكثير تتم صلاتَه بعد التشهد، ويكون عمله خروجاً من الصلاة بصنعه.
3. مضي مدَّة المسح؛ لأنّ انقضاء المدة ليس بحدث وإنّما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده، فكأنّه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنّه لا يبني.
4. تعلُّمُ الأميِّ ما تجوز به الصلاة، أو تذكرها، أو حفظها بالسّماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتّعلم، أما لو تعلّم حقيقة تمت صلاته؛ لوجود صنعه.
5. نيل العاري ثوباً، بأن كان الثوب تجوز فيه الصلاة ولم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربع الثوب أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة.
6. قدرةُ المومئ على الأركان من الرّكوع والسّجود؛ لأنّ آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف.
1. رؤيةُ المتيمِّمِ الماء في صلاته، والمراد بالرّؤية: القدرة على الاستعمال حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته، ولو قدر من غير رؤية بطلت صلاته، فدار الحكم على القدرة لا غير.
2. نَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع، أما إن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته؛ لوجود الخروج بفعله؛ لأنّه بالعمل الكثير تتم صلاتَه بعد التشهد، ويكون عمله خروجاً من الصلاة بصنعه.
3. مضي مدَّة المسح؛ لأنّ انقضاء المدة ليس بحدث وإنّما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده، فكأنّه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنّه لا يبني.
4. تعلُّمُ الأميِّ ما تجوز به الصلاة، أو تذكرها، أو حفظها بالسّماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتّعلم، أما لو تعلّم حقيقة تمت صلاته؛ لوجود صنعه.
5. نيل العاري ثوباً، بأن كان الثوب تجوز فيه الصلاة ولم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربع الثوب أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة.
6. قدرةُ المومئ على الأركان من الرّكوع والسّجود؛ لأنّ آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف.