ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
أقول وبالله التوفيق: تبطل صلاته؛ لأنّ طلوع الشمس مُفسدة للصلاة من غير صنعه، والخروج بصنعه فرض؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الصّبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشّمس، فإذا طلعت الشّمس فأمسك عن الصّلاة، فإنّها تطلع بين قرني شيطان» في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193. ينظر: تبيين الحقائق 1: 150 - 151، وشرح الوقاية ص159 - 160، والله أعلم.
351) فتوى
دخول وقت العصر والإمام يصلي الجمعة
السؤال:
إن دخل وقت العصر وهم يصلون الجمعة بعد أن قعدوا قدر التشهد قبل السلام فما حكم صلاتهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطلت صلاتهم؛ لأنَّ دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر مفسد للصلاة من غير صنعه، والخروج بصنعه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 150 - 151، وشرح الوقاية ص159 - 160، والله أعلم.
351) فتوى
دخول وقت العصر والإمام يصلي الجمعة
السؤال:
إن دخل وقت العصر وهم يصلون الجمعة بعد أن قعدوا قدر التشهد قبل السلام فما حكم صلاتهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطلت صلاتهم؛ لأنَّ دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر مفسد للصلاة من غير صنعه، والخروج بصنعه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 150 - 151، وشرح الوقاية ص159 - 160، والله أعلم.