ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
352) فتوى
تذكر المأموم فائتة للإمام
السؤال:
لو كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم فما حكم الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تبطل صلاة المؤتم وحده. والله أعلم.
353) فتوى
إمام قهقه أو أحدث عمداً بعد التشهد
السؤال:
لو قهقه الإمام أو أحدث عمداً بعد التّشهد فما حكم صلاة المسبوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تفسد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فتفسد مثله من صلاة المأموم، إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه؛ لبقاء الفرائض، وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بقي عليه؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، فيلزمه الاستئناف، بخلاف السلام؛ لأنه محلِّل لا مفسد؛ ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة، وهو الطهارة، فإذا صادف جزءاً لم يفسده، فلم
تذكر المأموم فائتة للإمام
السؤال:
لو كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم فما حكم الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تبطل صلاة المؤتم وحده. والله أعلم.
353) فتوى
إمام قهقه أو أحدث عمداً بعد التشهد
السؤال:
لو قهقه الإمام أو أحدث عمداً بعد التّشهد فما حكم صلاة المسبوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تفسد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فتفسد مثله من صلاة المأموم، إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه؛ لبقاء الفرائض، وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بقي عليه؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، فيلزمه الاستئناف، بخلاف السلام؛ لأنه محلِّل لا مفسد؛ ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة، وهو الطهارة، فإذا صادف جزءاً لم يفسده، فلم