ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
يؤثر ذلك في حكم المسبوق، ولكنه يقطعه في أوانه. ينظر: فتح باب العناية 1: 298، وشرح الوقاية ص160، والله أعلم.
354) فتوى
تكلم الإمام بعد التشهد قبل السلام
السؤال:
لو تكلَّمَ الإمام بعد التَّشهُّدِ فهل تبطلُ صلاة المسبوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو تكلَّمَ الإمام بعد التَّشهُّدِ لا تبطلُ صلاة المسبوق؛ لأنّ الكلام كالسّلام منه للصَّلاة، وبيانه: أنّ الإمام لو سلّم أو تكلّم بعدما قعد قدر التّشهد فعلى القوم أن يسلّموا، ولو قهقهوا بعدما سلم يبطل وضوءهم، ولو أحدث متعمداً أو قهقه لم يسلموا ولم يبطل وضوءهم بالقهقهة، فعلم بهذا أنّهم لا يخرجون من الصلاة بسلام الإمام وكلامه وبحدثه عمداً أو قهقهته يخرجون. ينظر: تبيين الحقائق 1: 151 - 154، وشرح الوقاية 160 - 161، والله أعلم.
354) فتوى
تكلم الإمام بعد التشهد قبل السلام
السؤال:
لو تكلَّمَ الإمام بعد التَّشهُّدِ فهل تبطلُ صلاة المسبوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو تكلَّمَ الإمام بعد التَّشهُّدِ لا تبطلُ صلاة المسبوق؛ لأنّ الكلام كالسّلام منه للصَّلاة، وبيانه: أنّ الإمام لو سلّم أو تكلّم بعدما قعد قدر التّشهد فعلى القوم أن يسلّموا، ولو قهقهوا بعدما سلم يبطل وضوءهم، ولو أحدث متعمداً أو قهقه لم يسلموا ولم يبطل وضوءهم بالقهقهة، فعلم بهذا أنّهم لا يخرجون من الصلاة بسلام الإمام وكلامه وبحدثه عمداً أو قهقهته يخرجون. ينظر: تبيين الحقائق 1: 151 - 154، وشرح الوقاية 160 - 161، والله أعلم.