ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
371) فتوى
التنحنح في الصلاة بدون عذر
السؤال:
هل تبطل الصّلاة بالتّنحنح فيها بدون عذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تبطل بالتنحنح بلا عُذْر: بأن لم يكن مدفوعاً إليه، وقد حصل به حروف، فتفسد به صلاته؛ لأنّ الكلام ما يتلفّظ به، وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه. ينظر: التبيين 1: 155، والله أعلم.
372) فتوى
التنحنح لإصلاح الصّوت
السؤال:
ما حكم من تنحنح في الصلاة لإصلاح صوته وتحسينه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة ولا تفسد على الصحيح. ينظر:
التنحنح في الصلاة بدون عذر
السؤال:
هل تبطل الصّلاة بالتّنحنح فيها بدون عذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تبطل بالتنحنح بلا عُذْر: بأن لم يكن مدفوعاً إليه، وقد حصل به حروف، فتفسد به صلاته؛ لأنّ الكلام ما يتلفّظ به، وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه. ينظر: التبيين 1: 155، والله أعلم.
372) فتوى
التنحنح لإصلاح الصّوت
السؤال:
ما حكم من تنحنح في الصلاة لإصلاح صوته وتحسينه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة ولا تفسد على الصحيح. ينظر: