ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة، وإن كان تركه للفتح هنا أولى؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، ومجمع الأنهر 1: 119، والله أعلم.
379) فتوى
الفتح على الإمام بعد الانتقال إلى آية أخرى
السؤال:
ما حكم صلاة من فتح على الإمام بعدما انتقل إلى آية أخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة، وإن كان تركه للفتح هنا أولى؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، ومجمع الأنهر 1: 119، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة، وإن كان تركه للفتح هنا أولى؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، ومجمع الأنهر 1: 119، والله أعلم.
379) فتوى
الفتح على الإمام بعد الانتقال إلى آية أخرى
السؤال:
ما حكم صلاة من فتح على الإمام بعدما انتقل إلى آية أخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة، وإن كان تركه للفتح هنا أولى؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، ومجمع الأنهر 1: 119، والله أعلم.