ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
380) فتوى
القراءة من المصحف
السؤال:
هل يجوز القراءة من المصحف في الصّلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، وتبطل الصلاة بالقراءة من المصحف؛ لأنَّ الأخذ من المصحف تلقّن من الخارج، فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلّب المُصَلّي أوراقه أو قلّبها غيره؛ فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»، في صحيح ابن حبان 5: 116، وسنن أبي داود 1: 220، وسنن البيهقي الكبير 2: 381.
فيدلّ على أن من كان معه قرآن قرأ ما تيسر منه، فإن عجز عن تعلّمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزاً، ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف، فلو كانت القراءة من المصحف مباحة في الصلاة وغير مفسدة لها كما زعمه بعضهم، لكان ذلك واجباً على العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً على القراءة من وجه غير عاجز عنها، والانتقال إلى الذكر، إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف،
القراءة من المصحف
السؤال:
هل يجوز القراءة من المصحف في الصّلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، وتبطل الصلاة بالقراءة من المصحف؛ لأنَّ الأخذ من المصحف تلقّن من الخارج، فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلّب المُصَلّي أوراقه أو قلّبها غيره؛ فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»، في صحيح ابن حبان 5: 116، وسنن أبي داود 1: 220، وسنن البيهقي الكبير 2: 381.
فيدلّ على أن من كان معه قرآن قرأ ما تيسر منه، فإن عجز عن تعلّمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزاً، ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف، فلو كانت القراءة من المصحف مباحة في الصلاة وغير مفسدة لها كما زعمه بعضهم، لكان ذلك واجباً على العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً على القراءة من وجه غير عاجز عنها، والانتقال إلى الذكر، إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف،