ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تكره الصلاة إلى ظهرِ مَن لا يصلي، وإن كان يتحدّث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي ولني ظهرك»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250. ينظر: مجمع الأنهر 1: 121، والله أعلم.
395) فتوى
مكروهات الصلاة
السؤال:
ما هي مكروهات الصّلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: سَدْلُ الثَّوب: وهو أن يُرسل الثّوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه»، في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
أقول وبالله التوفيق: لا تكره الصلاة إلى ظهرِ مَن لا يصلي، وإن كان يتحدّث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي ولني ظهرك»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250. ينظر: مجمع الأنهر 1: 121، والله أعلم.
395) فتوى
مكروهات الصلاة
السؤال:
ما هي مكروهات الصّلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: سَدْلُ الثَّوب: وهو أن يُرسل الثّوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه»، في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.