ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
ثانياً: كَفُّ الثَّوب: وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التّكبر والتّجبر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً»، في صحيح البخاري 1: 281. ينظر: المبسوط 1: 34.
ثالثاً: العبث بالثّوب والجسد: فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصّلاة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند المقابر، إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال»، في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنّه يتأيّد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى. ينظر: إعلاء السنن 5: 109.
رابعاً: السُّجُودُ على طرف العمامة، من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كور عمامته»؛ ولأنّه لو سجد على عمامته وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به.
خامساً: الصلاة بثَوْبٍ فيه تصاوير لها روح؛ لأنّه يشبه حامل الصّنم.
سادساً: وجود صورة حيوان أمام المصلّي، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في السَّقْف أو معلَّقة، أما إن كانت الصّورة خلف المصلّي أو تحت قدميْهِ، فلا يُكْرَه؛ لعدم التّعظيم.
سابعاً: الصّلاة بثياب البِذْلة: وهي ما يُمْتَهنُ من الثّياب، أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ به إلى الكُبراء.
ثالثاً: العبث بالثّوب والجسد: فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصّلاة، والرّفث في الصّيام، والضّحك عند المقابر، إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال»، في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنّه يتأيّد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى. ينظر: إعلاء السنن 5: 109.
رابعاً: السُّجُودُ على طرف العمامة، من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كور عمامته»؛ ولأنّه لو سجد على عمامته وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به.
خامساً: الصلاة بثَوْبٍ فيه تصاوير لها روح؛ لأنّه يشبه حامل الصّنم.
سادساً: وجود صورة حيوان أمام المصلّي، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في السَّقْف أو معلَّقة، أما إن كانت الصّورة خلف المصلّي أو تحت قدميْهِ، فلا يُكْرَه؛ لعدم التّعظيم.
سابعاً: الصّلاة بثياب البِذْلة: وهي ما يُمْتَهنُ من الثّياب، أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ به إلى الكُبراء.