اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

تغيب، إلا عصر يومِه، فلا يمنع عصر يومه ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأنّ سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله وإلا فالجزء المتصل بالأداء، فأداها كما وجبت فلا يكره فعلها فيه، وإنما يكره تأخيرها إليه.
فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «شهد عندي رجال مَرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186 - 187، والله أعلم.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 661