اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

31) فتوى
سجدة التلاوة عند الطلوع والزّوال والاصفرار
السؤال:
ما حكم سجدة التّلاوة عند طلوع الشّمس والزّوال والاصفرار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح إن تلاها قبل هذا الوقت؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص؛ فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
وأما إذا تلاها في هذا الوقت جاز أداؤها فيها من غير كراهة، لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف صلاة العصر. ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، والله أعلم.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 661