اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

33) فتوى
صلاة العصر قبل الغروب
السؤال:
ما حكم من شرع في صلاة العصر قبل الغروب ثم غربت الشّمس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تفسد صلاة العصر إن شرع فيها قبل الغروب إذا غربت الشّمس، بخلاف صلاة الفجر فإنَّها تفسد إن شرع فيها قبل الشروق إذا طلعت الشّمس؛ لأنَّ الجزءَ المُقارنَ للأداءِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاة، وآخرُ وقتِ العصر وقتٌ ناقص، إذ هو وقتُ عبادة الشمس فوجبَ ناقصاً، فإذا أدَّاه أدَّاه كما وجب، فإذا اعترضَ الفسادُ بالغروبِ لا تفسد، وفي الفجرِ كلُّ وقتِه وقتٌ كامل؛ لأنَّ الشَّمسَ لا تعبدُ قبلَ الطُّلوع، فوجبَ كاملاً، فإذا اعترضَ الفسادُ بالطُّلوع تفسد؛ لأنَّه لم يؤدِّها كما وَجَب، ولأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصّلاة في الجملة بخلاف الفجر؛ لأنّ في الطلوع دخولاً في الكراهة، وفي الغروب خروجاً عنها. ينظر: تبيين الحقائق 1: 85 - 86، والتوضيح 1: 206، وتغيير التنقيح لابن كمال باشا 1: 128، ومرآة الأصول 1: 134 - 135، وشرح المنار لابن ملك ص59 - 60، وشرح المنار لابن العيني ص60، والتلويح 1: 207، والله أعلم.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 661