ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة
32) فتوى
صلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والاصفرار
السؤال:
ما حكم صلاة الجنازة عند طلوع الشّمس والاستواء والاصفرار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح إن حضرت الجنازة قبل هذا الوقت؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
وأما إن حضرت في هذا الوقت جازت من غير كراهة؛ لأنها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل. ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، والله أعلم.
صلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والاصفرار
السؤال:
ما حكم صلاة الجنازة عند طلوع الشّمس والاستواء والاصفرار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح إن حضرت الجنازة قبل هذا الوقت؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
وأما إن حضرت في هذا الوقت جازت من غير كراهة؛ لأنها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل. ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، والله أعلم.