ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا قضاء عليه؛ لأنّه لم يشرع في الشفع الثاني، فلم يجِب عليه، وكل شفع صلاة لوحدها، والله أعلم.
477) فتوى
تنفل أربع ركعات ولم يقعد فيها
السؤال:
لو صلى أربعَ ركعاتٍ من النَّفل، ولم يقعد في وسطه، فما حكم صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة ولا قضاء عليه، وكان ينبغي أن يفسدَ الشفع الأول ويجب قضاؤه؛ لأنّ كلَّ شفعٍ من النَّفل صلاةٌ على حدة، ومع ذلك لا يفسدُ الشفع الأول؛ قياساً على الفرض، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا قضاء عليه؛ لأنّه لم يشرع في الشفع الثاني، فلم يجِب عليه، وكل شفع صلاة لوحدها، والله أعلم.
477) فتوى
تنفل أربع ركعات ولم يقعد فيها
السؤال:
لو صلى أربعَ ركعاتٍ من النَّفل، ولم يقعد في وسطه، فما حكم صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاته صحيحة ولا قضاء عليه، وكان ينبغي أن يفسدَ الشفع الأول ويجب قضاؤه؛ لأنّ كلَّ شفعٍ من النَّفل صلاةٌ على حدة، ومع ذلك لا يفسدُ الشفع الأول؛ قياساً على الفرض، والله أعلم.