ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
478) فتوى
تنفل قاعداً بعد أن شرع في الصلاة قائماً
السؤال:
ما حكم من تنفل قاعداً بعد أن شرع في الصلاة قائماً مع قدرته على القيام بدون بعذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ له أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، لكن إن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ له أن يقعدَ فيه مع القدرة على القيام إلاَّ بعذر؛ فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبّر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع» في صحيح مسلم 1: 505، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» في
تنفل قاعداً بعد أن شرع في الصلاة قائماً
السؤال:
ما حكم من تنفل قاعداً بعد أن شرع في الصلاة قائماً مع قدرته على القيام بدون بعذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ له أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، لكن إن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ له أن يقعدَ فيه مع القدرة على القيام إلاَّ بعذر؛ فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبّر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع» في صحيح مسلم 1: 505، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» في