ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
وقطعُ الصّلاة وإن كان إبطالاً للعمل، وهو منهيّ؛ لقولِهِ - جل جلاله -: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} سورة محمد: 33، فالإبطال بقصدِ الإكمالِ لا يعد إبطالاً منهياً عنه.
الثاني: إن كان في صلاة رباعية فإنّه يضمّ إليها ركعة أخرى حتى تصير ركعتين نافلة، ثم يقطعَ ويقتدي.
وإن صلّى ثلاث ركعات من الصّلاة الرباعية فإنّه يتِمّها ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنّه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، إلاَّ في صلاة العصر فإنه لا يقتدي، فإنَّ النَّافلة بعد أداء العصر مكروهة.
وأما مَن شرع في صلاة السّنة أو النّفل فأُقيمت الصّلاة للفرض، فإنّه لا يقطع صلاته؛ لأنّ قطعه ليس لإكمال ما قطعه. ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، والله أعلم.
485) فتوى
صلّى أكثر الظهر ثم أقيم لها
السؤال:
إن صلّى ثلاث ركعات من فرض الظهر ثم أقيمت الفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتم السنة ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنّه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.
الثاني: إن كان في صلاة رباعية فإنّه يضمّ إليها ركعة أخرى حتى تصير ركعتين نافلة، ثم يقطعَ ويقتدي.
وإن صلّى ثلاث ركعات من الصّلاة الرباعية فإنّه يتِمّها ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنّه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، إلاَّ في صلاة العصر فإنه لا يقتدي، فإنَّ النَّافلة بعد أداء العصر مكروهة.
وأما مَن شرع في صلاة السّنة أو النّفل فأُقيمت الصّلاة للفرض، فإنّه لا يقطع صلاته؛ لأنّ قطعه ليس لإكمال ما قطعه. ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، والله أعلم.
485) فتوى
صلّى أكثر الظهر ثم أقيم لها
السؤال:
إن صلّى ثلاث ركعات من فرض الظهر ثم أقيمت الفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتم السنة ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنّه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.