ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
486) فتوى
صلى أكثر العصر ثم أقيم لها
السؤال:
إن صلّى ثلاث ركعات من فرض العصر ثم أقيمت الفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكمل صلاته ولا يقتدي في صلاة العصر بعد أداء الفرض؛ لأنّ النَّافلة بعد أداء العصر مكروهة. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.
487) فتوى
من صلى ركعة من النفل ثم أقيمت الفرض
السؤال:
من صلى ركعة في صلاة نفل رباعية ثم أقيمت الفرض فهل يقطع صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يضمّ إليها ركعة أخرى حتى تصير ركعتين نافلة، ثم يقطعَ ويقتدي في الفرض. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.
صلى أكثر العصر ثم أقيم لها
السؤال:
إن صلّى ثلاث ركعات من فرض العصر ثم أقيمت الفرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكمل صلاته ولا يقتدي في صلاة العصر بعد أداء الفرض؛ لأنّ النَّافلة بعد أداء العصر مكروهة. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.
487) فتوى
من صلى ركعة من النفل ثم أقيمت الفرض
السؤال:
من صلى ركعة في صلاة نفل رباعية ثم أقيمت الفرض فهل يقطع صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يضمّ إليها ركعة أخرى حتى تصير ركعتين نافلة، ثم يقطعَ ويقتدي في الفرض. ينظر: شرح الوقاية ص172، والله أعلم.