ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر، ينظر: رد المحتار 1: 480، والله أعلم.
496) فتوى
شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الفجر
السؤال:
ما حكم من شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الفجر وهو في صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنّه يترك السّنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلّي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سُنة الفجر؛ لأنّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمام، فقد أدرك الصّلاة» في صحيح مسلم 1: 424، ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه التهمة؛ فعن أبى الدّرداء - رضي الله عنه -: «إنّه كان يدخل المسجد والنّاس صفوف في صلاة الفجر، فيصلّى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصّلاة» في شرح معاني الآثار 1: 375.
وعن أبي عثمان - رضي الله عنه - قال: «رأيت الرّجل يجيء وعمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في صلاة الفجر فيصلّي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في
496) فتوى
شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الفجر
السؤال:
ما حكم من شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الفجر وهو في صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنّه يترك السّنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلّي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سُنة الفجر؛ لأنّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمام، فقد أدرك الصّلاة» في صحيح مسلم 1: 424، ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه التهمة؛ فعن أبى الدّرداء - رضي الله عنه -: «إنّه كان يدخل المسجد والنّاس صفوف في صلاة الفجر، فيصلّى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصّلاة» في شرح معاني الآثار 1: 375.
وعن أبي عثمان - رضي الله عنه - قال: «رأيت الرّجل يجيء وعمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في صلاة الفجر فيصلّي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في