ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
صلاتهم» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 57.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّه جاء والإمام يصلّى الصّبح ولم يكن صلّى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها، ثم إنّه صلّى مع الإمام» في شرح معاني الآثار 1: 375، ففيه أنّه صلاهما في المسجد؛ لأنّ حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد. ينظر: الملتقى 1: 20، ودرر الحكام1: 122، وفتح باب العناية 1: 354، ومجمع الأنهر 1: 142، والتبيين 1: 182، والله أعلم.
497) فتوى
سنة الفجر لا تقضى إلا مع الفجر قبل الزوال
السؤال:
من فاتته سنة الفجر هل يقضيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن فاتت سنة الفجر فإنّها لا تقضى إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأنّ القياس في السّنة أن لا تُقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجب، لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزّوال تبعاً للفرض كما في ليلة التّعريس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّه جاء والإمام يصلّى الصّبح ولم يكن صلّى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها، ثم إنّه صلّى مع الإمام» في شرح معاني الآثار 1: 375، ففيه أنّه صلاهما في المسجد؛ لأنّ حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد. ينظر: الملتقى 1: 20، ودرر الحكام1: 122، وفتح باب العناية 1: 354، ومجمع الأنهر 1: 142، والتبيين 1: 182، والله أعلم.
497) فتوى
سنة الفجر لا تقضى إلا مع الفجر قبل الزوال
السؤال:
من فاتته سنة الفجر هل يقضيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن فاتت سنة الفجر فإنّها لا تقضى إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأنّ القياس في السّنة أن لا تُقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجب، لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزّوال تبعاً للفرض كما في ليلة التّعريس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا