ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضاء الفوائت:
أدَّى الوترَ بزعمِ أنه صلَّى العشاء بالوضوء، فكان ناسياً أنّ العشاءَ كان في ذمَّتِه، فسقطَ التَّرتيب. ينظر: شرح الوقاية ص176، والله أعلم.
512) فتوى
ضيق وقت الفجر لمن فاته العشاء والوتر
السؤال:
من فاته العشاءُ والوتر، ولم يبقَ من وقت الفجر إلا ما يسع خمس ركعات فماذا يصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر، ثم يقضي العشاء بعد ارتفاع الشمس. ينظر: رد المحتار 1: 448، والله أعلم.
513) فتوى
ضيق وقت المغرب لمن فاته الظهر والعصر
السؤال:
من فاته الظهر والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلا ما يسع سبعَ ركعاتٍ فماذا يصلي أولاً؟
512) فتوى
ضيق وقت الفجر لمن فاته العشاء والوتر
السؤال:
من فاته العشاءُ والوتر، ولم يبقَ من وقت الفجر إلا ما يسع خمس ركعات فماذا يصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر، ثم يقضي العشاء بعد ارتفاع الشمس. ينظر: رد المحتار 1: 448، والله أعلم.
513) فتوى
ضيق وقت المغرب لمن فاته الظهر والعصر
السؤال:
من فاته الظهر والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلا ما يسع سبعَ ركعاتٍ فماذا يصلي أولاً؟