ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضاء الفوائت:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُصَلِّي الظهر والمغرب، ويقضي العصر بعد العشاء. ينظر: شرح الوقاية ص 176، والدر المختار 1: 488، والله أعلم.
514) فتوى
أداء الوقتية مع ذكر ترك فرض آخر
السؤال:
من ترك صلاة شهر فندم وأخذ يقضي الصلوات الفائتة، ثم أخّر صلاة الظهر عن وقتها وصلى العصر وهو ذاكر أنّه ترك الظهر فما حكم صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تصح الصلاة الوقتية مع ذكر الفرض الذي تركه؛ لأنّ الفرض الذي تركه مع الصلوات القديمة زادت عن ستة، فيسقط عنه التّرتيب بين الصلوات. ينظر: الهداية 1: 73، والتبيين 1: 190، وشرح الوقاية ص177 - 178، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يُصَلِّي الظهر والمغرب، ويقضي العصر بعد العشاء. ينظر: شرح الوقاية ص 176، والدر المختار 1: 488، والله أعلم.
514) فتوى
أداء الوقتية مع ذكر ترك فرض آخر
السؤال:
من ترك صلاة شهر فندم وأخذ يقضي الصلوات الفائتة، ثم أخّر صلاة الظهر عن وقتها وصلى العصر وهو ذاكر أنّه ترك الظهر فما حكم صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تصح الصلاة الوقتية مع ذكر الفرض الذي تركه؛ لأنّ الفرض الذي تركه مع الصلوات القديمة زادت عن ستة، فيسقط عنه التّرتيب بين الصلوات. ينظر: الهداية 1: 73، والتبيين 1: 190، وشرح الوقاية ص177 - 178، والله أعلم.