ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قضاء الفوائت:
515) فتوى
قضى صلاة شهر إلا فرضاً أو فرضين
السؤال:
لو قضى صلاة شّهرِ إلا فرضاً أو فرضين، ثم صلّى فرضاً مع ذكره ترك فرض قبله فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تصح الصلاة الوقتية مع ذكره للفرض والفرضين، لأنّه لما قضى صلاة الشهرِ إلاَّ فرضاً أو فرضَيْن قَلَّت الفَوائتُ بعد الكثرة، فلا يعودُ التَّرتيبُ الأَوَّل إلاَّ أن يقضي الكلّ على المفتى به. واختاره صاحب الكنز ص18، والتنوير 1: 490، ... والملتقى ص21، والمراقي ص438، والمختار 1: 87، قال صاحب الدر المختار 1: 490: هو المعتمد، وفي المحيط البرهاني ص277: وعليه الفتوى. واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 490: هو أصح الروايتين، والله أعلم.
قضى صلاة شهر إلا فرضاً أو فرضين
السؤال:
لو قضى صلاة شّهرِ إلا فرضاً أو فرضين، ثم صلّى فرضاً مع ذكره ترك فرض قبله فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تصح الصلاة الوقتية مع ذكره للفرض والفرضين، لأنّه لما قضى صلاة الشهرِ إلاَّ فرضاً أو فرضَيْن قَلَّت الفَوائتُ بعد الكثرة، فلا يعودُ التَّرتيبُ الأَوَّل إلاَّ أن يقضي الكلّ على المفتى به. واختاره صاحب الكنز ص18، والتنوير 1: 490، ... والملتقى ص21، والمراقي ص438، والمختار 1: 87، قال صاحب الدر المختار 1: 490: هو المعتمد، وفي المحيط البرهاني ص277: وعليه الفتوى. واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 490: هو أصح الروايتين، والله أعلم.