ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: سجود السهو:
546) فتوى
لا ينوب النّفل عن السّنة الراتبة
السؤال:
لو قعد في الرّابعة ثم قام بعد القعود يظنها القعدة الأولى فأتى بالخامسة ثم ضم إليها سادسة فهل تنوب الخامسة والسادسة عن السنة الراتبة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها سادسة وصح عن الفرض، ويسجد للسهو؛ جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكّن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون، وهذا النفل لا ينوب عن السّنة الراتبة بعد الفرض على الصّحيح؛ لأنّ المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة مقصودة. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.
547) فتوى
بناء الشفع الثاني على الأول بعد السجود للسهو
السؤال:
لو تنفّل ركعتين فسها وسجد للسهو فهل يبني عليهما شفعاً آخر؟
لا ينوب النّفل عن السّنة الراتبة
السؤال:
لو قعد في الرّابعة ثم قام بعد القعود يظنها القعدة الأولى فأتى بالخامسة ثم ضم إليها سادسة فهل تنوب الخامسة والسادسة عن السنة الراتبة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها سادسة وصح عن الفرض، ويسجد للسهو؛ جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكّن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون، وهذا النفل لا ينوب عن السّنة الراتبة بعد الفرض على الصّحيح؛ لأنّ المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة مقصودة. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.
547) فتوى
بناء الشفع الثاني على الأول بعد السجود للسهو
السؤال:
لو تنفّل ركعتين فسها وسجد للسهو فهل يبني عليهما شفعاً آخر؟