ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: سجود السهو:
2. إن كَثر شكّه تحرّى وأخذ بأكبر رأيه وسجد للسهو؛ ولأنّه يُحرج بالإعادة في كل مرّة لا سيما إذا كان موسوساً، فلا يجب عليه دفعاً للحرج فتعين التحّري، وإن لم يكن له رأي بنى على الأقل؛ لأنّ في الإعادة حرجاً، وقد انعدم الترجيح بالرأي، فتعيّن البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين، ويقعد في كلّ موضع يتوهم أنّه آخر صلاته كي لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشّك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان» في صحيح مسلم 1: 400، والمنتقى 1: 70.
3. إن توهّم من صلّى الظّهر أنّه أتمها فسلم، ثم علم أنّه صلى ركعتين، فإنّه يُتم الظهر ويسجد للسهو؛ لأنّ السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من وجه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 199، ومستزاد الحقير ص67، وإعانة الحقير ص67، والله أعلم.
559) فتوى
من شك أنه صلى أو لم يصل
السؤال:
من شك لأول مرة أنه صلى أو لم يصل فماذا يفعل؟
3. إن توهّم من صلّى الظّهر أنّه أتمها فسلم، ثم علم أنّه صلى ركعتين، فإنّه يُتم الظهر ويسجد للسهو؛ لأنّ السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من وجه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 199، ومستزاد الحقير ص67، وإعانة الحقير ص67، والله أعلم.
559) فتوى
من شك أنه صلى أو لم يصل
السؤال:
من شك لأول مرة أنه صلى أو لم يصل فماذا يفعل؟